الفطرة عن المملوك. ويمكن أن يقال : لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته.
وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه ، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق ولا حر بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ، ولا يلزمه مثل ذلك ، لان الأصل البراءة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الا على وجه القرض ، فاذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقرض (١) مستحقا والمقرض يجب عليه الزكاة.
وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة قبل الحنث.
وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منها قبل وجوبه بحال.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن خربويه من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) في طرفي نقيض.
مسألة ـ ٣٨ ـ : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة الأعلى وجه القرض ، فاذا تغيرت حال الفقير الى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ان يسترد بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا.
__________________
(١) خ ، ل ، ح : المستقرض.