مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا عجل زكاته لغيره ، ثمَّ حال الحول وقد أيسر المعطى ، فان كان أيسر بذلك المال ، فقد وقعت موقعها ولا يسترد ، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه ، لما ذكرناه في المسألة الاولى ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا عجل له وهو محتاج ، ثمَّ أيسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز له أن يحتسب له بذلك ، و ( ـ للش ـ ) قولان ، وكذا إذا دفع اليه وهو موسر ، ثمَّ افتقر وقت حؤول الحول ، جاز أن يحتسب به.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب.
وانما قلنا ذلك ، لان المراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء ، وفي هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به.
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عجل زكاته ومات المدفوع اليه ، ثمَّ حال الحول جاز أن يحتسب به. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة ، انقطع الحول واستأنف الورثة الحول ، لان من شرط وجوب الزكاة حؤول الحول في الملك.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : لا ينقطع حوله ويبنى الورثة على حول مورثهم. وقال في الجديد مثل قولنا ، وعلى هذا إذا كان عجل زكاته ، كان للورثة استرجاعه.
مسألة ـ ٤٣ ـ : النية شرط في الزكاة ، لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » « الى قوله » و « وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ » (١) والإخلاص لا يكون إلا بالنية (٢) ، وقوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات » وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال ( ـ ع ـ ) : لا
__________________
(١) سورة البينة آية ٥.
(٢) م : بنيته.