يفتقر إلى النية.
مسألة ـ ٤٤ ـ : محل نية الزكاة حال الإعطاء ، لأن طريقة الاحتياط تقتضيه ، و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه يجوز أن يتقدمها.
مسألة ـ ٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها ، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل.
وبه قال ( ـ ح ـ ) : الا أن أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم من قال : الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل ، ومنهم من قال : الواجب أحد الشيئين اما المنصوص عليه أو القيمة ، فأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ولا نصف (١) صاع تمر جيد بصاع دون قيمته.
وقال ( ـ ش ـ ) : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز وانما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم ، وكذلك قال في الابدال في الكفارات ، وبه قال ( ـ ك ـ ) الا أنه خالفه في الأعيان ، فقال : يجوز ورق عن ذهب ، وذهب عن ورق.
مسألة ـ ٤٦ ـ : يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة ، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام ، فإن فرقها بنفسه أجزأه ، لأن الأمر بإيتاء الزكاة يتناول ذلك ، لأنها عامة ، فلا يجوز تخصيصها الا بدليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك في الأموال الباطنة ، وفي الأموال الظاهرة قولان ، أحدهما يجوز ، وقال في القديم : لا يجوز ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل ،
__________________
(١) كذا في م وف وفي ح ود : نفق.