فان كانت سائمة للانتفاع (١) بظهرها وعملها أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) [ وبه قال في الصحابة علي ، وجابر ، ومعاذ ، وفي الفقهاء الليث بن سعد ] (٢).
وقال ( ـ ك ـ ) : يجب في الغنم الزكاة ، سائمة كانت أو غير سائمة. وقال داود : لا زكاة في معلوفة الغنم ، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتهما ففيهما الزكاة.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا كانت الماشية سائمة في بعض الحول معلوفة في بعض الحول ، حكم بالأغلب والأكثر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وعند ( ـ ش ـ ) يسقط الزكاة [ وأما مقدار العلف ، فان فيه وجهين : أحدهما يعلفها الزمان الذي لا يغرم فيها السوم ، والأخر : الذي يثبت حكم العطف أن ينوي العطف ويعلف ، فاذا حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان كان العلف بعض يوم. ومن أصحابه من قال بمذهب ( ـ ح ـ ) ] (٣).
وانما قلنا ذلك ، لان حكم السوم لا يجوز إسقاطه إذا كان معلوفا الا بدليل ، ولا دليل على ما اعتبره ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في شيء من الحيوان غير الإبل والبقر والغنم وجوبا ، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين ، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة في شيء من الحيوان إلا الأجناس الثلاثة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وعامة الفقهاء.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت الخيل ذكورا ، فلا زكاة فيها ، وان كان إناثا ففيه روايتان : أصحهما أن فيها الزكاة ، وان كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ولا يعتبر فيها النصاب ،
__________________
(١) كذا في ف وم وفي ح ود : الانتفاع.
(٢) سقطت هذه العبارة من نسخة م.
(٣) سقطت هذه السطور من ح ود.