عليه وتركها في يده بالخرص ، فان كان على ما خرص فذاك ، وان اختلفا فادعى رب المال النقصان ، فان كان ما يذكره قريبا قبل منه وان تفاوت لم يقبل منه ، واما تضمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض ، سوى الأجناس الأربعة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تجب الزكاة الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، وهو البر والشعير والدخن والذرة والباقلا والحمص والعدس وما ينبت من قبل نفسه كبذر القطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميون لكنه لا يقتات كالخضراوات كلها القثاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيه ، وما يقتات منه مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه.
وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب ، واختلف قوله في الزيتون فقال في القديم : فيه الزكاة ، وقال في الجديد : لا زكاة فيه (١) ، وعلى البقول في الورس والزعفران ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد ، لكن محمدا قال : ليس في الورس زكاة.
وقال ( ـ ح ـ ) وزفر والحسن بن زياد : كل نبت يبغى به نماء الأرض فيه العشر [ سواء كان قوتا أو غير وقت ، فأوجب في الخضروات العشر ] (٢) وفي البقول كلها ، وفي كل الثمار ، وقال : الذي لا يجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن.
وقال في الريحان العشر ، وقال في حب الحنظل النابت في البرية لا عشر فيه ، لأنه لا مالك له ، وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان فيه عشر.
__________________
(١) م : بإسقاط ( فيه ).
(٢) م ، سقطت من هنا وأخرت بعد قوله « والحطب ».