مسألة ـ ٥٨ ـ : لا زكاة في العسل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ، وان كان في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال أبو يوسف : فيه العشر في كل عشرة قرب قربة ، وحكي عنهم أيضا في كل عشرة أرطال رطل.
مسألة ـ ٥٩ ـ : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما الى صاحبه (١) ، فاذا بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه الزكاة. واما السلت فهو نوع من أنواع الشعير يقال انه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فاذا كان كذلك ضم اليه وحكم فيه بحكمه ، وما عداهما من الحبوب فلا زكاة فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل ما يقتات ويدخر مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن وكذلك القطاني كلها وهي الحمص والعدس والدجر وهو اللوبيا والفول والأرز والماش والهرطمان والجلبان ، كل هذا فيه الزكاة ، ولا يضم بعضها الى بعض ، وجعل السلت جنسا مفردا لم يضم الى الشعير.
قال : ولا زكاة في القت (٢). وقيل انه بذر الأشنان ، ذكر ذلك المزني. وقال غيره : هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي ، ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة توتة وهو البلوط وحبة الخضراء ، ولا في حب الرشال وهو الخرف والثفاء ، ولا بذر القطونا ، ولا بذر القثاء والبطيخ ، ولا في الجزر ، ولا بذر الكتان ، ولا حب الفجل ، ولا في الترمس لأنه ادام ، ولا حبوب البقول ، ولا في الجلجلان وهو السمسم ، ولا في بذور القدر ، مثل الكزبرة (٣) والكمون والكروباء والدار صيني والثوم والبصل.
__________________
(١) د : بإسقاط « صاحبه ».
(٢) م ، د : الغث.
(٣) ح : الكوفة.