وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف.
وأما مذهب ( ـ ح ـ ) ، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه قسمة ما ينقل ويحول كقولنا ، فأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين ، أو يقفها على المسلمين ، أو يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم ، فاذا فعل هذا تعلق الخراج بها الى يوم القيامة ، ولا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة ، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منهم باسم الخراج ولا يجب العشر في غلتها (١) ، وهو الذي فعله عمر في سواد العراق.
فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا ، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا ووجب العشر في غلتها ، وعندهم استقر الخراج في رقبتها وسقط العشر عن غلتها ، فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا.
وأصحابنا اعتقدوا أن ( ـ ح ـ ) يقول ان العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان ، وأصحاب ( ـ ح ـ ) اعتقدوا أنا نقول : العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان ، وقد بينا ما فيه وعاد الكلام الى فصلين (٢) : أحدهما إذا افتتح أرضا عنوة ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم (٣) ، وعندهم بالخيار. والثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل يسقط بالإسلام أم لا؟.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى الذمي (٤) أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد.
__________________
(١) م : في علتها الى يوم القيامة. وليس في الخلاف أيضا.
(٢) د : في فصلين.
(٣) كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا. وفي جميع النسخ : فالذي يضع عندنا ويقسم.
(٤) م : من الذمي.