وقال ( ـ ح ـ ) : ينقلب خراجية. وقال ( ـ ش ـ ) : لا عشر عليه ولا خراج.
مسألة ـ ٦٦ ـ : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه العشر. وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ منه عشران.
مسألة ـ ٦٧ ـ : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقارا ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب.
ولم تضم السبائك والنقار إليها ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا في ذلك ولأن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب الزكاة فيها يحتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.
وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها الى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار به (١) من الزكاة.
مسألة ـ ٦٨ ـ : إذا كان معه دراهم محمول (٢) عليها ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، لقوله عليهالسلام « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » والغش ليس بورق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلناه ، وان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت (٣) كالفضة الخالصة ، فإن كان مائتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة (٤) مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة ،
__________________
(١) م : بإسقاط ( به ).
(٢) خ ل ـ ح : مغشوش.
(٣) د : كان.
(٤) م : خمسون.