فأعطى مائتين من هذه أجزأه ، وكل هذا لا يجوز عندنا ولا عند ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٦٩ ـ : من كان له سيوف مجراة (١) بفضة أو ذهب أو أواني مستهلكا أو غير مستهلك لا يجب فيه الزكاة ، لما بيناه أن السبائك والمصاغ لا زكاة فيها.
وقال جميع الفقهاء : ان كان ذلك مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يتحصل منه شيء فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك وان لم يكن مستهلكا ، وإذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا أو بالإضافة الى ما معه نصابا ففيه الزكاة.
مسألة ـ ٧٠ ـ : إذا كان له لجام لفرسه محلاة بذهب أو فضة لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف ، لما قدمناه أن ما عدى الدراهم والدنانير لا زكاة فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين ، أحدهما : مباح لأنه من حلي الرجال ، كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته. والأخر : أنه حرام ، لأنه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته.
مسألة ـ ٧١ ـ : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيه الزكاة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخرج خمسة دراهم أجزأه. وقال محمد بن الحسن : لا يجزيه وبه قال أصحاب ( ـ ش ـ ). وأما على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه زكاة ينبغي أن يقول : تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما
__________________
(١) كذا في الخلاف وم وفي ، ح ، ود. سقوف. واما المجراة بمعنى المزينات وفي جميع النسخ المجراة بالجيم.