وعلى هذا في كل أربعين درهما درهم بالغا ما بلغ ، وما نقص عنه (١) لا شيء فيه ، والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وكذلك كلما زاد أربعة دنانير ففيها عشر دينار بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه ربع العشر ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ومحمد ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٧٣ ـ : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار وان نقص منه ولو قيراطا لا يجب فيه الزكاة.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان نقص منه (٢) حبة وحبتين وجاز جواز الوافية فهي كالوافية. وقال عطاء والزهري و ( ـ ع ـ ) : لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق ، فان كان ذهبا قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ان كان دون العشرين مثقالا ، وان لم يبلغ مائتي درهم ، فلا زكاة فيه وان زاد على عشرين مثقالا.
وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار واليه ذهب قوم من أصحابنا.
دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة ، وروي عن علي عليهالسلام عن النبي عليهالسلام أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقه ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان معه ذهب وفضة. فنقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى آخر (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وابن أبي ليلى وشريك ، والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام. وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ع ـ )
__________________
(١) م : عند الوزن.
(٢) م : بإسقاط ( ان نقص منه ).
(٣) م : الأخر.