وأبو يوسف ومحمد (١) إلى أنه متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى الأخر ، ثمَّ اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين ، فكلهم قال الا ( ـ ح ـ ) أضم بالاجزاء دون القيمة وهو أن أجعل (٢) كل دينار بإزاء عشرة دراهم ، سواء كانت قيمة الذهب أكثر أو أقل.
وقال ( ـ ح ـ ) : أضم على ما هو الأحوط المساكين بالقيمة أو الأجزاء.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول ، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول الى آخره ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، وانما ينقطع الحول بذهاب كله.
وقال ( ـ ك ـ ) : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثمَّ توالدت وبلغتا أربعين ، كان حولها حول الأصل.
وقال ( ـ ح ـ ) : لو ملك أربعين شاة ساعة ، ثمَّ هلكت إلا واحدة وملك تمام النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل.
مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحلي على ضربين : مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء ، كالسوار والخلخال والطوق ، وأن يتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال ، كالمنطقة وحلية السيف ، فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها زكاة.
وأما المباح ، فان تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، أو يتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما :
__________________
(١) كذا في الخلاف وم وفي ح ود. سقط عدة أسماء.
(٢) كذا في الخلاف وفي جميع النسخ ويحتمل ان يكون : إذا جعل.