ما قلناه ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة وأسماء ، وفي التابعين سعيد ابن المسيب ، والحسن والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون. والقول الآخر : فيه الزكاة ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص (١) وفي التابعين الزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٧٧ ـ : ذهب ( ـ ش ـ ) الى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة وهو حرام. وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحابه : انه مباح ، والمسألة عندهم على قولين.
والذهب كله حرام بلا خلاف الا عند الضرورة ، وذلك (٢) مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ آنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه. والمصحف لا يجوز تحليته بفضة على قولين ، والذهب لا يجوز أصلا ، وفي أصحابه (٣) من أجازه.
فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها ، فقال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذا قناديل الفضة والذهب. قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما (٤) أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة عنده ، وما حرمه ففيه الزكاة ، ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحا ، الا أنه لا تجب فيه الزكاة على حال لأنها سبائك.
مسألة ـ ٧٨ ـ : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، لأن النبي عليهالسلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة ، غير أنه لا تجب فيها الزكاة.
__________________
(١) كذا في الخلاف وفي م : وعبد الله بن عمر. وسقط هذا الاسم عن بقية النسخ.
(٢) د : وفي ذلك.
(٣) م : الصحابة.
(٤) ح ، د : فمن.