وقال ( ـ ش ـ ) : حرام استعمالها ، وأما اتخاذها فعلى قولين ، أحدهما : مباح ، والأخر محظور ، وعلى كل حال تجب فيها الزكاة.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في مال الدين الا أن يكون تأخيره من قبل صاحبه.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم : لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال ( ـ ش ـ ) في عامة كتبه : ان فيه الزكاة. وقال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : اما أن يكون على ملي باذل ، أو ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة ، وهذا مثل قولنا.
وان كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر ويخاف أن طالبه به أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فاذا قبضه زكاه لما مضى قولا واحدا ، وان كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر (١) واحد لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال.
ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا؟ فيه قولان كالمغصوب سواء ، أحدهما يزكيه لما مضى ، والثاني يستأنف الحول كأنه الان ملك ، وان كان الدين إلى أجل فهل يملكه أم لا؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق : يملكه ، فعلى قوله لا زكاة في الحال عليه.
فاذا قبضه ، فهل يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء. وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى قوله لا زكاة عليه أصلا ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال.
__________________
(١) كذا في الخلاف وخ ل ح وفي م ، د ، ح العشرة.