فإن أخرجه في غيره فعلى قولين ، وان كان ممنوعا لم يجب عليه أن يخرج الزكاة ، فإذا عاد اليه فهل يخرج الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.
مسألة ـ ٨٠ ـ : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ، وإذا باع استأنف به الحول ، بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهمالسلام في ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على ذلك.
وفي أصحابنا من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح ، ومنهم من قال : إذا باعه زكاة لسنة واحدة ، ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه ، وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو القياس وذهب قوم إلى انه ما دامت عروضا وسلعا ، فلا زكاة فيه فاذا قبض ثمنها زكاه لحول واحد ، وبه قال عطاء ، و ( ـ ك ـ ) ، وذهب قوم الى أن الزكاة تجب فيه يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
مسألة ـ ٨١ ـ : على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة إذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ثمَّ ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل :
إحداها : اشترى سلعة بمائتين فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول وقال ( ـ ش ـ ) : حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل الحول بيوم أو مع أول الحول.
الثانية : حال الحول على السلعة ، ثمَّ باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول. وقال ( ـ ش ـ ) : زكاة مع الأصل وقال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول.