خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.
وانما الخلاف في أيهما تجب ، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وقال في القديم : يجب زكاة التجارة ، ويسقط زكاة العين ، وبه قال أهل العراق.
مسألة ـ ٩٢ ـ : إذا اشترى مائتي قفيز طعام بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام ، أو درهمين ونصف ، لأن الزكاة يتعلق بالقيمة ، والقيمة انما يراعى وقت الإخراج ، والإمكان شرط في الضمان ، فاذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه ومن مال المساكين ، فلم يلزمه أكثر من خمسة أقفزة ، أو قيمتها درهمين ونصف ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، ومحمد.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة.
مسألة ـ ٩٣ ـ : المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز بدرهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم ، أو قيمة قفيزين ونصف.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنه يعتبر القيمة عند حؤول الحول. وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج.
و ( ـ للش ـ ) : ثلاثة أقوال ، أولها : أن يخرج خمسة دراهم ، والأخر : إخراج خمسة أقفزة ، والثالثة : أنه بالخيار بينهما.
مسألة ـ ٩٤ ـ : إذا دفع رجل الى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهي تساوي ألفين ، فإنما تجب الزكاة في الألف ، لأنه قد حال الحول عليها ، وأما الربح فان فيها الزكاة من