حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.
وأما زكاة الربح ، فمن قال من أصحابنا : ان للمضارب أجرة المثل ، فزكاة الربح (١) على صاحب المال ، ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه ، فعلى هذا يلزم المضارب من الربح الزكاة بمقدار ما يصبه منه ، وزكاة الباقي من الربح على صاحب المال.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل ، لان الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول ، وعلى من تجب فيه قولان ، أحدهما : زكاة الكل على رب المال ، والثاني : عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح ، وعلى العامل زكاة حصته من الربح.
مسألة ـ ٩٥ ـ : إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر في السلعة الربح ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : من أعطى مالا للمضاربة فاشترى به أباه ، قال : يقوم فان زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه بنصيبه ، ويستبقي فيما يبقى لرب المال ، فلو لا أنه يملك قبل المقاسمة لما صح هذا القول.
و ( ـ للش ـ ) قولان أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر له الربح ، والأخر : أنه يملك بالمقاسمة (٢) ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا يكون على رب المال الزكاة في الكل الى أن يقاسم.
مسألة ـ ٩٦ ـ : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب والفضة ، أو المواشي ، أو الثمار ، أو الحرث ، أو التجارة وعليه دين يحيط به ، فان كان له مال غير هذا بقدر الدين ، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة ، سواء كان ذلك عقارا أو أرضا أو أثاثا ، وأي شيء كان ، وعليه الزكاة في النصاب.
__________________
(١) د : فربح الزكاة.
(٢) د : المقاسمة.