وان لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ، لعموم الأخبار التي جاءت في أن الزكاة في الأجناس المخصوصة ولم يفرقوا بين من عليه الدين ومن لم يكن عليه دين.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ ش ـ ) في الجديد من الام : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال ربيعة ، وابن أبي ليلى. وقال في القديم واختلاف العراقين في الجديد : الدين يمنع وجوب الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده يمنع (١) وجوب الزكاة ، وان كان أقل منع الزكاة فيما قابله ، فإن بقي بعده نصاب فيه زكاة زكاه والا فلا زكاة فيه ، وبه قال الحسن البصري ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وسليمان بن يسار.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) : ان كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من وجوب الزكاة فيها ، وان كان من (٢) الماشية أو الثمار والحرث لم يمنع.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية والتجارة والأثمان ، فأما الأموال العشرية من الحرث والثمار ، فالدين لا يمنع من وجوب العشر ، فكأنه يقول : الدين يمنع وجوب الزكاة ، والعشر ليس بزكاة عندهم ، فلا يمنع الدين منه.
مسألة ـ ٩٧ ـ : إذا ملك مائتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي أن أتصدق بمائة منها ، ثمَّ حال الحول ، لا يجب عليه الزكاة (٣) ، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة ، فزال بذلك ملكه عنه ، وإذا لم يبق معه نصاب عند حؤول الحول ، لا يجب عليه الزكاة.
__________________
(١) م : منع.
(٢) كذا في ، ف وم ، وفي ، ح ود : عن.
(٣) ف وم : زكاتها.