و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن قال (١) الدين يمنع فهاهنا يمنع ، والأخر : لا يمنع ففي هذا وجهان : أحدهما يمنع ، والأخر لا يمنع ، وإذا قال لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدق بمائة.
وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم درهمين ونصف عن هذه المائة ودرهمين ونصف عن المائة الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف.
مسألة ـ ٩٨ ـ : إذا ملك مائتين وحال عليها الحول ووجبت الزكاة فيها فتصدق بها كلها وليس له مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة ، لأن إخراج الزكاة عبادة والعبادة متى تجردت عن النية للوجوب لم يجز ، ولو قلنا انها تجزئ عنه إذا أخرج الى مستحقيها ، لان ذلك يجري مجرى الوديعة إذا لم ينو (٢) ، فإنها يقع ردا للوديعة لكان قويا ، والأول أحوط.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، والأخر : أن الخمسة يقع عن الفرض والباقي نفل.
مسألة ـ ٩٩ ـ : إذا كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول ، دون الألف التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شيء ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض ، ولو قلنا انه يلزم المستقرض زكاة الألفين ، كان قويا ، لأن الألف المرهون هو قادر أيضا على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب يلزمه زكاته إذا كان متمكنا منه بلا خلاف بين الطائفة.
وقال ( ـ ش ـ ) : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فاذا قلنا الدين لا يمنع وجوب
__________________
(١) م : أحدهما قال.
(٢) م : لم ينوه.