وقال أبو حنيفة : انهما من الرأس يمسحان معه.
وذهب الزهري إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.
وذهب مالك وأحمد إلى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد.
وذهب الشعبي ، والحسن البصري ، وإسحاق الى أن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسح مع الرأس.
مسألة ـ ٧٤ ـ : الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ، والاثنتان سنة ، والثالثة بدعة.
وفي أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة ، وليس بمعول عليه. ومنهم من قال : الثالثة تكلف ، ولم يصرح بأنها بدعة. والصحيح الأول.
وقال الشافعي : الفرض واحدة ، والاثنتان أفضل ، والسنة ثلاث ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك : المرة أفضل من المرتين ، وحكي عن بعضهم : أن الثلاث مرات واجبة.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل.
وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير ، وأبو علي الجبائي بالتخيير.
وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ـ كابن عباس ، وعكرمة ، وأنس وأبي العالية ، والشعبي ـ القول بالمسح.
يدل على ذلك ـ مضافا الى إجماع الفرقة ونص القرآن ـ ما رووه عن علي عليهالسلام وابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فمسح على رجليه.