الزكاة زكى الألفين ، وإذا قلنا يمنع زكى الالف ، وأما المقرض ففي يده ، رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الرهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل يجب الزكاة في الدين؟ فيه قولان.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا وجد نصابا من الأثمان ، أو غيرها من المواشي عرفها سنة ، ثمَّ هو كسبيل ماله ، فاذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال لزمته زكاته ، لأنه مالك وان كان ضامنا له ، وأما صاحبه فلا زكاة عليه ، لان المال الغائب الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ فيه قولان ، أحدهما : وهو المذهب أنه لا يملكها الا باختياره ، والثاني يدخل بغير اختياره ، فاذا قال : لا يملكها الا باختياره فاذا ملكها فان كان من الأثمان يجب مثلها في ذمته ، وان كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته ، فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها لأنه أمين ، وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب.
وأما الحول الثاني ، فان لم يملكها فهي أمانة أبدا في يده ، ورب المال على قولين ، مثل الضالة. وإذا ملكها الملتقط وحال الحول ، فهو كرجل له ألف وعليه ألف ، فإن قلنا الدين يمنع فهاهنا يمنع ، وان قلنا لا يمنع فهاهنا لا يمنع إذا لم يكن له مال سواه بقدره ، فان كان له مال سواه لزمه زكاته ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب.
مسألة ـ ١٠١ ـ : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار ، معجلة أو مطلقة فإنها يكون أيضا معجلة ثمَّ حال الحول لزمته زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه وكلما حال عليه الحول لزمه زكاة الكل ، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضى المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فاذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ،