وان فسخ فالفطرة على البائع ، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد.
وزكاة الأموال مثل ذلك يبنيه على الأقوال الثلاثة ، إذا قال ينتقل بنفس العقد فلا زكاة عليه ، وان قال بشرط فالزكاة على البائع ، وان قال مراعى فان صح البيع استأنف المشتري الحول ، وان انفسخ فالزكاة على البائع.
مسألة ـ ١٠٣ ـ : من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، كان البيع صحيحا فان قطع فذاك ، وان تواني عنه حتى بدا صلاح الثمرة ، فلا يخلو : اما أن يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع ، أو يتفقا على القطع ، فان لهم ذلك ، ولا زكاة على واحد منهم ، وان اتفقا على التبقية ، أو اختار البائع تركه ، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان طالب البائع بالقطع فسخنا العقد بينهما وعاد الملك الى صاحبه وكانت زكاته عليه ، وكذلك ان اتفقا على القطع ، وان اتفقا على التبقية جاز ، وكانت الزكاة على المشتري.
وقال أبو إسحاق : ان اتفقا على التبقية فسخنا البيع ، فإذا رضي البائع بالتبقية واختار المشتري القطع ففيه قولان ، أحدهما : يجبر (١) المشتري على التبقية ، والأخر : يفسخ البيع.
مسألة ـ ١٠٤ ـ : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (٢) وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : البيع مفسوخ.
مسألة ـ ١٠٥ ـ : يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يكره أن يقسمها في دار الحرب ، وانما قلنا ذلك لأنه لا مانع منه في الشرع.
__________________
(١) د : تخير.
(٢) سورة ٢ ، ى ، ٢٧٦.