مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا حصلت أموال المشركين في يد المسلمين فقد ملكوها سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت ، لقوله عليهالسلام « ان من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه (١) فلا قطع عليه » فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت الحرب قائمة فلا يملك ، ولا يملك ان يملك ومعناه أن يقول : أخذت حقي ونصيبي منها ، وان كانت الحرب تقضت ، فإنه لا يملكها ولكنه يملك ان يملكها.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : إذا ملك من مال الغنيمة نصابا يجب فيه الزكاة ، جرى في الحول ولزمته زكاته ، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة ، مثل الذهب والفضة والمواشي ، أو جنسا واحدا.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان اختار أن يملك ملك وكانت الغنيمة أجناسا لا يلزمه الزكاة ، وان كانت جنسا واحدا لزمه.
وانما قلنا ما قلناه ، لان ما روي من وجوب قسمة الغنائم وأنه يخرج منه الخمس والباقي يقسم بين المقاتلة يقتضي أنه يملك من كل جنس ما يخصه ، فوجب أن يجب عليه فيه الزكاة ، ولو قلنا لا يجب عليه الزكاة ، لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قويا.
مسألة ـ ١٠٨ ـ : كلما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان ، أو زبرجد ، أو در ، أو عنبر ، أو ذهب ، أو فضة ففيه الخمس الا السمك وما يجري مجراه ، وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق ، وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال أبو يوسف.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل ذلك لا شيء فيه ، الا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، ومحمد بن الحسن.
__________________
(١) د : نصيبه.