مسألة ـ ١٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المعادن كلها تجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوه ، ما ينطبع وما لا ينطبع ، كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ، وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب في المعادن شيء إلا في الذهب والفضة ، فإن فيهما (١) الزكاة وما عداهما ليس فيه شيء ، انطبع أو لم ينطبع.
وقال ( ـ ح ـ ) : كلما ينطبع ، مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء ، مثل الياقوت والزمرد والفيروزج ، فلا زكاة فيه لأنه حجارة.
وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد : وفي الزيبق الخمس. وقال أبو يوسف : لا شيء فيه ، ورواه عن ( ـ ح ـ ). وقال أبو يوسف : قلت لح هو كالرصاص؟ فقال : فيه الخمس ، قال أبو يوسف : وسألت عن الزيبق بعد ذلك ، فقيل : انه يخالف الرصاص ، فلم أر فيه شيئا ، فروايته عن ( ـ ح ـ ) ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤونها وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ١١١ ـ : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المئونة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أنه (٢) يراعى فيه حؤول الحول ، والأخر : أنه
__________________
(١) ح ، د : فيها.
(٢) م ، ح : بإسقاط ( انه ).