يجب عليه حين التناول ، وعليه إخراجه حين التصفية ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه.
مسألة ـ ١١٢ ـ : لا بأس ببيع تراب المعدن وتراب الصاغة ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (١) الا أن تراب الصاغة يتصدق بثمنه.
وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصاغة. وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعه.
مسألة ـ ١١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ، ولا يراعى فيها النصاب ، وبه قال الزهري و ( ـ ح ـ ) كالركاز ، الا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي يجب فيه الزكاة.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم والإملاء : ان الواجب ربع العشر ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأومى في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم الى أن المعادن الركاز وفيها الخمس.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) : ما وجد مدرة (٢) مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء وغيرها ففيه الخمس.
دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة واخبارهم ـ ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليهالسلام سئل (٣) عن رجل وجد كنزا في قرية خربة ، فقال : ما وجدته في قرية غير مسكونة ، أو في خربة جاهلية ، ففيه وفي الركاز الخمس. وروى أبو هريرة أن النبي عليهالسلام قال : في الركاز الخمس ، فقلت : يا رسول الله وما الركاز؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها ، وهذه صفة
__________________
(١) سوره ٢ ، ى. ٢٧٦.
(٢) اى القطعة. وفي ، م : قدرة.
(٣) د : بإسقاط ( سئل ).