المعادن.
مسألة ـ ١١٤ ـ : إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن ، لان الخمس لا يختص بالاحرار دون العبيد والمكاتبين ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا شيء عليه.
مسألة ـ ١١٥ ـ : الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يؤخذ منه شيء ، لأنه زكاة (١) ، ولا يؤخذ منه زكاة.
مسألة ـ ١١٦ ـ : حق الخمس يملكه مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : المخرج يملكه كله ، ويجب عليه حق المساكين.
مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعى فيه عندنا أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول ( ـ ش ـ ) في الجديد وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ١١٨ ـ : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج.
وقال ( ـ ش ـ ) : تلزم رب المال.
مسألة ـ ١١٩ ـ : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجب فيه الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام ، أو في دار الحرب ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجب فيه ان كان في دار الإسلام ، وان كان في دار الحرب فلا شيء فيه.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبين في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس ، بدلالة
__________________
(١) ح ، د : لأنه زكاة عنده وسقط منهما ، بعده ، وفي المعنى موافق للخلاف.