قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا وان ملك.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وهو قوله في الجديد ، لأنه يقول : إذا ملك لا يملك. وقال قديما : إذا ملك ملك ، فعلى هذا لا يجب على واحد منهما الفطرة.
مسألة ـ ١٣٠ ـ : المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ، ويجب على سيده بمقدار ما بقي عنه ، وان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب الفطرة عليه ولا على سيده.
دليلنا : على المشروط أنه عبده ، وفي المطلق أنه ليس بملك (١) له ، لان بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه ، فوجب أن يسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه.
مسألة ـ ١٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وأبو ثور ، وذهب ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يتحمل بالزوجية.
مسألة ـ ١٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٣٣ ـ : الولد الصغير إذا كان معسرا يكون فطرته على والده ، وهو داخل تحت العموم مما روي أنه يجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وولده وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) الا أن ( ـ ح ـ ) قال : يجب عليه فطرته ، لان له عليه ولاية ، وعندنا يلزمه لأنه في عياله.
مسألة ـ ١٣٤ ـ : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته وعليه فطرته وبه قال محمد بن الحسن. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) و ( ـ ش ـ ) نفقته وفطرته من مال
__________________
(١) م ، د : يملك له.