وفي رواية أخرى قال : ان في كتاب الله تعالى المسح ويأبى الناس الا الغسل.
وروي عنه أنه قال : غسلتان ومسحتان.
وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : ما نزل القرآن الا بالمسح.
وروى محمد بن مروان عن جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام أنه قال : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله تعالى منه صلاته (١) ، قلت : وكيف ذلك؟
قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين والكعبان هما الناتئان في وسط القدم.
وقال من جوز المسح من مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح ، وقالوا كلهم ان الكعبين هما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ، لكل رجل كعبان الا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال : هما الناتئان في وسط القدم ، مع قوله بالغسل.
مسألة ـ ٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع (٢) بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها (٣) الا لعذر بانقطاع الماء ، ثمَّ يعتبر إذا وصل اليه الماء ، فان جف (٤) أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وان بقي في يده نداوة بني على ما قطع اليه.
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه إذا فرق الى أن يجف أعاد وبه قال عمر ، وربيعة ، والليث. والثاني : لا تبطل طهارته ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة.
وقال مالك ، وابن أبي ليلى ، والليث : ان فرق لعذر لم تبطل طهارته وان فرق
__________________
(١) صلاة ـ كذا في م ، د.
(٢) تتابع ـ كذا في م ، د.
(٣) بينهما ـ كذا في د.
(٤) جفت ـ كذا في م ، د.