وان كان (١) مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال : على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة على والده قولا واحدا.
مسألة ـ ١٣٨ ـ : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عليه فطرته ، رجا عوده أو لم يرج ، لأن النبي عليهالسلام قال : يخرجه عن نفسه وعن مملوكه وان لم يعلم حياته لا يلزمه فطرته ، لأنه لا يعلم أن له مملوكا.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين.
مسألة ـ ١٣٩ ـ : المملوك المعضوب (٢) وهو المقعد خلقة لا يلزمه نفقته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وانما قلنا ذلك ، لأنه عندنا يعتق عليه ، فلا يلزمه نفقته الا أن يتكفل بنفقته فيلزمه حينئذ فطرته. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه.
مسألة ـ ١٤٠ ـ : إذا كان له مملوك كافر أو زوجة كافرة ، وجب عليه إخراج الفطرة عنهما لعموم الاخبار.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب. وقال ( ـ ح ـ ) : يلزمه عن المملوك ولا يلزمه عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا يجب بالزوجية.
مسألة ـ ١٤١ ـ : قد بينا ان زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف ، وان أخرجت بغير إذنه ، فإنه لا يجزي عنها ، لأنه لا دليل على ذلك ، وقد ثبت أن فطرتها على زوجها.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : يجزئ ، والأخر : لا يجزي.
مسألة ـ ١٤٢ ـ : اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أنه يلزمه فطرته ، وروي أنه لا يلزمه فطرته إذا أهل شوال.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم : يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فان
__________________
(١) د : بإسقاط ( وان كان ).
(٢) عضبه المرض : أقعده عن الحركة.