تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد ، أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ثمَّ طلع فعليه فطرته ، وان ماتوا قبل طلوعه فلا شيء عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال في الجديد : يجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فان ماتوا قبل الغروب فلا فطرة ، فأما إذا وجدت الزوجية وملك العبد ، أو ولد المولود بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة بلا خلاف.
وقال ( ـ ك ـ ) في العبد بقوله في الجديد ، وفي الولد بقوله في القديم.
فأما الرواية في أنه لا يلزمه ، فرواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن مولود ولد ليلة الفطر علي فطرته؟ قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عمن أسلم ليلة الفطر عليه فطرته؟ قال : لا.
والرواية الأخرى رواها العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عن الفطرة متى هي؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر. والوجه في الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على سقوط الفرض بخروج الشهر ، والثاني على الاستحباب.
وروي عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلىاللهعليهوآله زكاة الفطرة في رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
مسألة ـ ١٤٣ ـ : إذا كان العبد بين شريكين ، فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك ان كان بينهما ألف عبد ، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا ، لعموم الاخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان العبد بين شريكين سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة.
مسألة ـ ١٤٤ ـ : إذا كان عبد بين شريكين ، فقد قلنا عليهما فطرته (١) ، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الأخر كان جائزا ، وبه قال أبو إسحاق.
__________________
(١) م : الفطرة.