وقال أبو العباس : لا يجوز.
دليلنا : عموم الاخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا (١).
مسألة ـ ١٤٥ ـ : إذا كان بعض المملوك حرا وبعضه مملوكا ، لزمه فطرته بمقدار ما يملكه منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا فطرة في هذا. وقال ( ـ ك ـ ) : على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية. وقال الماجشوني : يلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد ، وعندنا فيما يبقى منه ان كان يملك نصابا وجب عليه فطرته والا فلا شيء عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمه والا فلا شيء عليه.
دليلنا : ما دللنا به على العبد بين الشريكين.
مسألة ـ ١٤٦ ـ : إذا أهل شوال وله رقيق وعليه دين ثمَّ مات ، فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة ، فإن كانت التركة (٢) تفيء بما عليه من الصدقة والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي فللورثة ، وان لم يف كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة ، لأنهما حقان وجبا عليه ، فليس تقديم أحدهما أولى من الأخر.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : يقدم حق الله ، والثاني : يقدم حق الآدمي ، والثالث : يقسم فيهما.
مسألة ـ ١٤٧ ـ : إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين ، ثمَّ أهل شوال بيع العبد في الدين ولم يلزم أحدا فطرته ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال باقي أصحابه : انه يلزم الفطرة الوارث ، لأن التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين.
__________________
(١) م : هذه المسألة قدمت على التي قبلها فيها.
(٢) م : خ ، ل ، ح : تركته.