دليلنا : قوله تعالى في آية الميراث « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » (١) فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية ، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.
مسألة ـ ١٤٨ ـ : إذا وصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ، ثمَّ قبل الموصى له الوصية ، لم يخل من أحد أمرين : اما أن يقبل قبل أن يهل شوال ، أو بعده. فان قبل قبله كانت الفطرة عليه ، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف ، وان قبل بعد أن يهل شوال ، فلا يلزم أحدا فطرته [ لأنه لا دليل عليه ] (٢).
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يملك حين قبل ، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته [ وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت ] (٣).
والثاني : يراعى ، فان قبل تبين (٤) أنه ملك بالوصية ولزمته فطرته ، وان رد تبين أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.
والثالث : يزول (٥) ملكه عنه بالموت الى الموصى له به كالميراث ودخل في ملكه بغير اختياره ، فان قبل استقر ملكه ، وان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت ، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته وأبى أكثر أصحابه هذا القول.
مسألة ـ ١٤٩ ـ : من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له ولم يقبضه حتى يهل شوال ثمَّ قبضه ، فالفطرة على الموهوب له ، لأن الهبة منعقدة بالإيجاب والقبول ، وليس من شرط انعقادها القبض ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وهو
__________________
(١) سورة ٤ آية ١٢ و ١٥.
(٢) سقطت عن ، د.
(٣) سقطت عن ، م.
(٤) في جميع النسخ وخ ل ف : تبينا في الموضعين.
(٥) م : انه يزول.