قول ( ـ ك ـ ).
وقال أبو إسحاق : الفطرة على الواهب ، لأن الهبة تملك بالقبض. وفي أصحابنا من قال : القبض من شرط صحة الهبة ، فعلى هذا لا فطرة عليه ، ويلزم الفطرة الواهب.
مسألة ـ ١٥٠ ـ : يجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك ، وبه قال الزهري ، ومالك ، وعطاء ، وذهب اليه كثير من أصحابنا.
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه يلزمه الفطرة ولا دليل على وجوبها على من قالوه.
مسألة ـ ١٥١ ـ : إذا كان عادما وقت الوجوب ، ثمَّ وجد بعد خروج الوقت لا يجب عليه بل يستحب لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يجب عليه.
مسألة ـ ١٥٢ ـ : المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر ، أو تحت مملوك ، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر ، فالفطرة على الزوج بالزوجية ، فإذا كان لا يملك لا يلزمه شيء ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء ، لأنه لا دليل على ذلك.
و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : ما ذكرناه ، والثاني يجب عليها أن تخرج عن نفسها ، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته.
مسألة ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت زكاة الفطرة (١) قبل صلاة العيد ، فإن أخرجه بعده كان صدقة ، وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا ، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاء ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) د : الفطر.