وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين.
مسألة ـ ١٥٤ ـ : إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا وهو ممن يحل له أخذ الفطرة ، فرد عليه فطرته بعينها كره له أخذها لقولهم عليهمالسلام : إذا أخرجت شيئا في الصدقة فلا ترده في ملكك. وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس به.
مسألة ـ ١٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه ، وهو المروي عن علي عليهالسلام وعائشة وأبي سعيد الخدري ، وبه قال النخعي ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب ( ـ ح ـ ) إلى أنه ان أخرج تمرا أو شعيرا فصاع ، وان أخرج البر فنصف صاع. وعنه في الزبيب روايتان ، وروى ذلك عن أبي بكر وابن عباس وجابر.
وقال الثوري بقوله في البر.
دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام فرض صدقة الفطرة صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى. وروي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام أنه سئل عن صدقة الفطرة ، فقال : صاعا من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ، فقال « بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » (١) يعني (٢) قسمة معاوية.
مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن. ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار ، كالبر والشعير والذرة والدخن والثفل يعني ما له ثفل من الحبوب دون ما لا ثفل له من الادهان ، وقال : لا
__________________
(١) سورة ٤٩ ، آية ١١.
(٢) د : بإسقاط ( يعني ).