يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن ( ـ ح ـ ) أنه ان أخرج صاع إهليلج أجزأه ، فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق ، وان كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف.
مسألة ـ ١٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب ما كان غالبا على قوت البلد ، و ( ـ للش ـ ) قولان أحدهما : الغالب على قوت نفسه ، والأخر مثل قولنا.
مسألة ـ ١٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اعتبرنا حال قوت البلد ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه ، فإنه يجزيه ، ولمن وافقنا فيه من أصحاب ( ـ ش ـ ) قولان أحدهما ما قلناه ، والثاني ان كان الغالب الأعلى فإخراج الأدنى لم يجزه.
مسألة ـ ١٥٩ ـ : لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق الأعلى وجه القيمة ، بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب (١) ، ولم يتضمن الدقيق والسويق ، فما خالفها وجب اطراحه. وعند ( ـ ش ـ ) لا يجزيان أصلا ، وعند ( ـ ح ـ ) (٢) كل واحد منهما يجزي أصلا كالبر. وقال الأنماطي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يجوز إخراج الدقيق.
مسألة ـ ١٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز إخراج الأقط ، فان لم يكن فصاعا من لبن. وقيل : المسألة على قولين.
مسألة ـ ١٦١ ـ : إذا كان قوته مثلا حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، فان لم يكن الغالب حنطة جاز أن يخرج شعيرا ، بدلالة أن الاخبار الواردة يتضمن التخيير ، و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني لا يجزيه.
مسألة ـ ١٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا ، والأصناف الموجود في الزكاة اليوم خمسة : الفقير والمسكين
__________________
(١) في ل ح : الحنطة.
(٢) د : بإسقاط ( ح ).