والغارم ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق (١) منهم دون فريق ولا يعطى الواحد أقل من صاع.
وقال ( ـ ش ـ ) : مصرفه هؤلاء الخمسة ، وأقل ما يعطى من كل فريق ثلاثة (٢) ، يقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان سهم.
وقال ( ـ ك ـ ) : يخص بها الفقراء والمساكين ، وبه قال الإصطخري ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.
وقال ( ـ ح ـ ) : له أن يضعها في أي صنف شاء كما قلناه ، وهكذا الخلاف في زكاة المال وزاد بأن قال : ان خص بها أهل الذمة جاز.
مسألة ـ ١٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون تسعة أرطال.
وقال ( ـ ش ـ ) : المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلث ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، واليه رجع أبو يوسف ، واليه ذهب ( ـ د ـ ). وذهب ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، ومحمد الى أن المد رطلان ، والصاع ثمانية أرطال.
مسألة ـ ١٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب حمل الزكاة الباطنة والظاهرة وزكاة الفطرة الى الامام ليفرقها على مستحقيها ، فان فرقها بنفسه جاز.
قال ( ـ ش ـ ) : الباطنة هو فيها بالخيار والفطرة مثلها ، وفي الظاهرة قولان ، أحدهما : يتولاه بنفسه ، والأخر : يحملها الى الامام ، ومنهم من قال : الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الامام عادلا ، فان كان جائرا يليها بنفسه قولا واحدا ، فان حملها اليه سقط عنه فرضها.
مسألة ـ ١٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الزكاة إذا وجبت بحؤول الحول وتمكن من
__________________
(١) د : بإسقاط ( فريق ).
(٢) د : بإسقاط ( ثلاثة ).