إخراجها لم يسقط بوفاته ، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة ، ويستوفي من صلب ماله كالدين وكذلك العشر والكفارات والحج ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط ذلك بوفاته ، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه روايتان قال في الأصول ونقله أبو يوسف ومحمد : انه لا يسقط بالوفاة كالخراج ، وروى
ابن المبارك أنهما يسقطان بالموت. دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله ، فلا يجوز إسقاطها بالموت الا بدليل ، ولا دليل يدل عليه.