لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه.
مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار.
وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة (١) القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.
وعن مالك روايات :
أحدها : أن (٢) يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم.
والثانية (٣) : [ وكذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة [ انه ] (٤) يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه. والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء.
وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل (٥) مالك المسح في آخر أيامه.
__________________
(١) أبو عبيد ـ كذا في م ، د.
(٢) انه ـ كذا في م.
(٣) والثاني ـ كذا في م ، د.
(٤) ليس في م ، د.
(٥) بطل ـ كذا في د.