كتاب الصيام
مسألة ـ ١ ـ : قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ » (١) الاية من أصحابنا من قال : انما عنى به عشرة أيام من المحرم وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام ، ثمَّ نسخ بقوله « شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) « الى قوله » ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » (٢) فحتم على الصوم لا غير.
وقال ( ـ ش ـ ) : المراد بالاية شهر رمضان ، الا أنه نسخ فرض التخيير الى التضييق وقال معاذ : المراد به غير شهر رمضان ، وهو ثلاثة أيام في كل شهر ، هذا فرض الناس حين قدم النبي عليهالسلام المدينة ثمَّ نسخ بشهر رمضان.
والذي قال ( ـ ش ـ ) أقرب الى الصواب ، لان الظاهر الأمر ، وليس فيه أنه كان غير شهر رمضان ، فأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف.
مسألة ـ ٢ ـ : الصوم لا يجزي من غير نية ، فرضا كان أو نفلا ، شهر رمضان كان أو غيره ، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه ، بدلالة قوله تعالى
__________________
(١) سورة البقرة آية ١٧٩.
(٢) سورة البقرة آية ١٨١.