فيه نية القربة ، ولا يجب فيه نية التعيين (١) ، ولو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان ، وان كان المتعين بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية متعينة.
وأما الصوم الواجب في الذمة ، مثل قضاء رمضان ، أو الصوم في النذر غير المعين ، أو غيره من أنواع الصوم الواجب ، وكذلك صوم النفل ، فلا بد في جميع ذلك من نية التعيين.
ونية القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به الى الله تعالى ، وإذا (٢) أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا صوم شهر رمضان. ونية التعيين (٣) أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية.
وقال ( ـ ش ـ ) في جميع ذلك لا بد من نية التعيين ، وهو أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فريضة ، ومتى أطلق النية ولم يعين أو نوى من غيره ، كالنذر والكفارات والتطوع ، لم يقع عن رمضان ولا عما نوى ، سواء كان في الحضر أو في السفر.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الصوم في الذمة مثل قولنا ، وان كان متعلقا بزمان بعينه ، كالنذر وشهر رمضان ، لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين : اما أن يكون حاضرا أو مسافرا ، فان كان حاضرا لم يفتقر الى تعيين النية ، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة وقع عن رمضان وعن أي شيء نوى انصرف الى رمضان.
وان كان في السفر نظرت : فان نوى مطلقا وقع عن رمضان وان نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له ، وان نوى نفلا ، ففيه روايتان ، أحدهما : يقع عما نوى له كما لو نوى نذرا ، والثاني : عن رمضان كما لو أطلق.
وقال ( ـ ف ـ ) ومحمد عن أي شيء نوى في رمضان وقع عن رمضان في سفر كان
__________________
(١) د : التعين.
(٢) م ، د : وان.
(٣) د : التعين.