أو في حضر وأجروه في السفر على ما أجراه ( ـ ح ـ ) في الحضر.
دليلنا : قوله تعالى « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » (١) فأمر بالإمساك ، وهذا قد أمسك بلا خلاف ، فوجب أن يجزيه. وأيضا فإن تعيين (٢) النية انما يحتاج إليه في الموضع الذي يجوز أن يقع الصوم على وجهين ، وإذا لم يصح أن يقع الا عن (٣) شهر رمضان ، فلا نحتاج الى تعيين النية كرد الوديعة.
فأما حال السفر ، فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال بل فرضه الإفطار ، فإن نوى نافلة أو نذرا كان عليه أو كفارة ، احتاج الى تعيين النية ويقع عما ينويه ، لان هذا زمان يستحق فيه الإفطار ، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده ، لأنه لا مانع منه هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما يختاره ، فأما إذا منعنا منه ، فلا يصح هذا الصوم على حال.
مسألة ـ ٥ ـ : وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر أي وقت نوى أجزأه ويتضيق عند طلوع الفجر ، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا ، جاز تجديدها الى عند الزوال كما بيناه ، وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن يقدم على الشهر بيوم وأيام فأما نية التعيين ، فعلى ما بيناه أولا.
وقال ( ـ ش ـ ) : وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخر عنه ، فإذا بقي من الليل قدر النية فقط فقد تضيق عليه ، كما إذا بقي من وقت الظهر قدر أربع ركعات تعينت عليه.
قال : فان وافق انتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه ، وان ابتداء بالنية قبل طلوعه فطلع الفجر قبل إكمالها لم تجزه ، وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه : ظاهر
__________________
(١) سورة ، البقرة : ١٨١.
(٢) ح ، د : تعين.
(٣) ح ، د : في.