المذهب أن وقتها ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر ، الثاني : أي وقت أتى بها فيه فقد أجزأه ، وبه قال أبو العباس ، وأبو سعيد وغيرهما. ومنهم من قال : وقتها بعد نصف الليل ، فان نوى قبل النصف لم يجزه.
وقال أبو إسحاق : وقت النية أي وقت شاء من الليل ، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها مثل أن ينام بعدها (١) ولا ينتبه حتى يطلع الفجر ، فان انتبه قبل طلوع الفجر ، أو أكل أو شرب أو جامع ، فعليه تجديد النية. وحكى أن أبا سعيد الإصطخري لما بلغته هذه المقالة ، قال : يستتاب من قال هذا ، فان تاب والا قتل ، لأنه خالف إجماع المسلمين.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، ولست أعرف به نصا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك قبل الزوال وبعد الزوال فيه قولان. وقال ( ـ ج ـ ) : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض ، وبه قال المزني ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، وحذيفة وأبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعن جابر بن زيد في التابعين.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت النية وبه قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو إسحاق : يكون صائما من وقت تجديد النية وما قبله يكون إمساكا لا صوما يثاب عليه.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان بنية الإفطار يعتقد أنه من شعبان ، ثمَّ بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال ، جدد النية وصام وقد أجزأه ، وان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه
__________________
(١) د : بإسقاط بعدها ، م : بعده.