القضاء ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يمسك وعليه القضاء على كل حال ، واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر : يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما. وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت الذي أمسك صوما شرعيا.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى أن يصوم غدا من رمضان ، فريضة أو نافلة ، أو قال : ان كان من رمضان فهو فرض ، وان لم يكن من رمضان فهو نافلة أجزأه ، ولا يلزمه القضاء لما قلناه من أن شهر رمضان يجزي فيه نية القربة ، ونية التعيين ليست شرطا في صحة الصوم. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجزيه وعليه القضاء.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى ان كان غدا من رمضان فهو صائم فرضا أو نفلا ، أو نوى انه ان كان من رمضان فهو فرضه ، وان لم يكن منه فهو نفل أجزأه لما قلناه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجزيه في الموضعين.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا عقد النية ليلة الشك على أنه يصوم من رمضان من غير امارة ولا رؤية ، أو خبر من ظاهره العدالة ، فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنه لا يجزيه وان صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين ، فإنه يجزيه أيضا.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) في الاولى انه لا يجزيه ، وفي الثانية يجزيه. وقال ابن سريج : ان صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه.
ويدل على ما قلناه إجماع الطائفة على أن من صام يوم الشك أجزأه عن رمضان ولم يفرقوا ، ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقولهم عليهمالسلام أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، ونهينا عن أن نصومه من رمضان ، وهذا صامه بنية رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا نوى الصوم من الليل ، فأصبح مغمى عليه يوما أو