يومين وما زاد عليه ، كان صومه صحيحا ، وكذلك ان بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك ان أصبح صائما ثمَّ جن في بعضه ، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا نوى الصيام من الليل وأصبح مغما عليه واتصل الاغماء يومين وأكثر ، فلا صيام له بعد اليوم الأول ، لأنه ما نوى من ليلته ، وخرج النهار من غير نية. وأما اليوم الأول ، فان لم يفق في شيء منه فلا صيام.
وقال ( ـ ح ـ ) والمزني : يصح صيامه وان أفاق في شيء منه ، فنقل المزني إذا أفاق في شيء منه صح صومه. وقال في البويطي : والظاهر ان كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه ، وأما النوم فإنه إذا نوى ليلا وأصبح نائما وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا ، وقال الإصطخري وغيره : لا يصح صومه.
وأما ان جن في أول (١) النهار وأصبح (٢) مجنونا ، ثمَّ أفاق أو أصبح مفيقا ثمَّ جن ، قال في القديم : لا يبطل صومه ، ومن أصحابه من قال : يبطل صومه ، وقال المزني : إذا نوى الصوم من الليل ثمَّ أغمي عليه جميع النهار أجزأه ، كما يجزيه إذا نام في جميع النهار.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صح صومه ، ولا فرق بين الجنون والاغماء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) والمزني.
وقال ( ـ ش ـ ) وباقي أصحابه : لا يصح صومه.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أصبح يوم الشك مفطرا ، ثمَّ صح أنه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك باقيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). و ( ـ للش ـ ) قولان.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان أسيرا في بلد الشرك ، أو كان محبوسا في بيت ،
__________________
(١) م : بعض النهار وكذلك في الخلاف.
(٢) م ، د : أو أصبح.