أو كان في طرف من البلاد ، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا الى ظنه بأمارة صحيحة ، فليتوخ به شهرا فيصومه ، فان وافق شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وان وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان غلب على ظنه شهر ولم يكن معه دليل ، فإنه يصومه غير أنه لا يعتد به ، وافق الشهر أو لم يوافق ، وان كان معه ضرب من الدليل والامارات ، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر أو شدة البرد ، أو ذكر هذا في بعض الشهر عرفه بعينه صام حينئذ ، فله ثلاثة أحوال :
حالة يوافقه فإنه يجزيه ، وهو قول الجماعة إلا الكرخي ، فإنه قال : لا يجزيه ، وان وافقه وان (١) وافق ما بعده ، فإنه يجزيه أيضا ويكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله مثل المحرم أو صفر ونحوهما ، وان وافق شهرا لا يصح صومه كله مثل شوال أو ذي الحجة ، فإن صومه كله صحيح الا يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق ، فيقضي ما لا يصح صيامه ، ويسقط ها هنا الاعتبار بالهلال ويكون المعتبر العدد.
هذا ان صام شهرا بين هلالين ، فأما ان صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأه إذا كانت أياما يصح صوم جميعها ، فان كان فيها ما لا يصح صيامه قضا ما لا يصح صيامه ، ومتى وافق ما قبله ثمَّ بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه ، وان كان قد خرج (٢) بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات.
وان كان خرج كله فلهم فيه طريقتان : إحداهما عليه القضاء قولا واحدا ، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبي العباس الى أن المسألة على قولين : أحدهما ، لا قضاء عليه ذكره المزني ، قال : ولا أعلم أحدا قال به ، والثاني
__________________
(١) م : فان.
(٢) م : بإسقاط ( قد ).