وهو الصحيح عليه القضاء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وغيره من الفقهاء.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم ، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه ، وكذلك الصلاة ان نوى أن يخرج منها ، أو فكر هل يخرج منها أم لا؟ لم يبطل صلاته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، لان نواقض الصوم والصلاة منصوص عليها ، وليس في جملتها هذه (١) النية.
وقال أبو حامد الاسفرائيني : يبطل صومه وصلاته ، وقال : ولا أعرفها منصوصة الشافعي. وأما الصلاة ، فنص ( ـ ش ـ ) على أنها تبطل.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان ، ويحرم صومه بنية رمضان ، وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء. وذهب ( ـ ش ـ ) إلى أنه يكره افراده بصوم التطوع من شعبان ، أو صيامه احتياطا لرمضان ، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.
وكذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك اليوم أو يوم نذر أو غيره ، وحكى أن به قال في الصحابة علي عليهالسلام وعمر ، وابن مسعود ، وعمار ابن ياسر ، وفي التابعين الشعبي ، والنخعي ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ). وقالت عائشة وأختها أسماء : لا يكره بحال.
وقال الحسن وابن سيرين : ان صام امامه صام ، وان لم يصم امامه لم يصم وقال ابن عمر : ان كان صحوا كره ، وان كان غيما لم يكره ، وبه قال ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان صام تطوعا لم يكره ، وان صام على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه.
مسألة ـ ١٨ ـ : علامة شهر رمضان أحد الشيئين : إما رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، فان غم عد من شعبان ثلاثين يوما ، ويصام بعد ذلك بنية الفرض.
__________________
(١) د : بإسقاط ( هذه ).