فأما العدد والحساب ، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع ، وحكي عن قوم شذاذ أنهم قالوا : تثبت (١) بهذين وبالعدد ، فاذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم ، وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.
دليلنا الأخبار المتواترة عن النبي ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، وقوله تعالى « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ » (٢).
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده ، فهي لليلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه ان رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وان رأى بعده فهو لليلة المستقبلة ، وبه قال ( ـ ف ـ ).
دليلنا : قول النبي عليهالسلام : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا رآه بالنهار ، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد ، لأنه ان صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه. هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة (٣) ، أو اثنان من خارج البلد.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، وسواء كان صحوا أو غيما. والأخر : أنه يقبل شهادة واحد ، وعليه أكثر أصحابه ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وحكوه عن علي عليهالسلام وفي الفقهاء ( ـ د ـ ).
__________________
(١) د : ثبت.
(٢) سورة البقرة : ١٨٥.
(٣) م : بإسقاط ( قسامة ).