وكلهم راعوا أن يكون قد لبس الخف على طهارة إلا أبا حنيفة وأصحابه والثوري فإنهم أجازوا المسح عليهما وان لبسهما على غير طهارة.
ونحن إذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية فما دام الخوف والتقية باقيتين يجوز له المسح ، ولا يقدر ذلك بيوم وليلة ، وسواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.
مسألة ـ ٨٠ ـ : « ج » ـ ) : ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فاذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ولا يجوز له بعد ذلك أن يمسح سواء كان قد مسح أو لم يمسح ، وهو مذهب مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور : ابتداء المدة محسوب من وقت المسح بعد الحدث.
مسألة ـ ٨١ ـ : إذا انقضت مدة المسح عندهم فما الذي يلزمه؟ للشافعي قولان : أحدهما : استيناف الطهارة ، والثاني : غسل الرجلين ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء.
مسألة ـ ٨٢ ـ : إذا مسح في الحضر ثمَّ سافر يمسح مسح مقيم عند الشافعي وأحمد ، وإسحاق.
وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يمسح مسح مسافر.
مسألة ـ ٨٣ ـ : قال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد : إذا غسل احدى الرجلين وأدخلها في الخف ثمَّ غسل الرجل الأخرى وأدخلها في الخف لم يجز له المسح بعد ذلك ، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : انه يجوز ذلك ، وأن (١) الاعتبار
__________________
(١) لان ـ كذا في م ، د.