مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما ، على الرجل ، والأخرى : على المرأة إذا كانت مطاوعة له ، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.
وقال ( ـ ش ـ ) في القديم والام : عليه كفارة واحدة ، وعليه أصحابه ، وهل هي عليه أو عليهما ويتحملها الزوج؟ على وجهين. وقال في الإملاء : كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا وطئها نائمة ، أو أكرهها قهرا على الجماع ، لم تفطر هي وعليه كفارتان. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين ، وان كان اكراه تمكين مثل ان يضربها فتمكنه فقد أفطرت ، غير أنه لا يلزمها الكفارة. و ( ـ للش ـ ) في إفطارها وجهان ، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا زنا بامرأة في رمضان ، كان عليه كفارة وعليها كفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وفي أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفارات ، روى ذلك عن الرضا عليهالسلام.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شك في طلوع الفجر ، وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمَّ تبين أنه كان طالعا كان عليه القضاء ، وكذلك ان شك في دخول الليل ، فأكل ثمَّ تبين أنه كان ما غابت الشمس كان عليه القضاء ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يحرم الجماع إلا إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من جنابة ، فان لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق ، فجامع فطلع الفجر نزع ، وكان عليه القضاء دون الكفارة ، فان لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة فأما ان كان عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء والكفارة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا أولج قبل طلوع الفجر ، فوافاه الفجر مجامعا ، فيه مسألتان : إحداهما ، أن يقع النزع والطلوع معا ، والثانية : إذا لم ينزع. فالأولى أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).