وقال زفر والمزني : أفسد صومه وعليه القضاء بلا كفارة.
وأما الثانية ، فهو أن يتحرك لغير إخراجه أو يمكث ، فلا فرق بينه وبين من وافاه الفجر وابتدء بالإيلاج مع ابتداء طلوع ، فان كان جاهلا بالفجر ، فعليه القضاء بلا كفارة ، وان كان عالما به أفسد صومه وعليه الكفارة.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه القضاء بلا كفارة ، قال : لان صومه ما انعقد بعد وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) المذهب ان الصوم لم ينعقد ، وانما الكفارة وجب بجماع منع الانعقاد.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا أخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء ، لأنه قد ابتلع ما يفطره فوجب أن يفطره وأيضا فإن هذا أكل وهو ممنوع من الأكل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا شيء عليه ولا قضاء.
مسألة ـ ٣٢ ـ : غبار الغليظ والنفض الدقيق حتى يصل الى الحلق ، يفطر ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمد ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك ، وطريقة الاحتياط ، ولم يوافقنا فيه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك ان جمعه فيه ثمَّ بلعه لا يفطر ، وان (١) انفصل من فيه ثمَّ أعاد اليه أفطر ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في الأول والأخير.
فأما الذي يجمع في فيه ثمَّ يبلعه ، له فيه وجهان ، أحدهما : يفطر ، والأخر : لا يفطر. وكذا القول في النخامة.
دليلنا : هو أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر ، ولا يحكم بإفساد الصوم الا بدليل.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة ، فإن
__________________
(١) د : فان.