ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ابن مسعود وابن عباس : لا يفطره (١) على حال وان تعمد. وقال عطاء وأبو ثور : ان تعمد القيء أفطر وعليه القضاء والكفارة ، فإن ذرعه لم يفطره وأجرياه مجرى الأكل عامدا.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا كان شاكا في الفجر وأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء ، لقوله تعالى « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ » (٢) وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ك ـ ) : يلزمه القضاء.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسد بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يسقط عنه القضاء ، والأخر : لا يسقط ، وعليه أكثر أصحابه ، سواء كفر بعتق أو صيام.
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كفر بصيام فلا قضاء عليه.
مسألة ـ ٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عجز عن الكفارة بكل حال سقط عنه فرضها واستغفر الله ولا شيء عليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني لا يسقط عنه ويكون في ذمته أبدا الى أن يخرج ، وهو الذي اختاره أصحابه.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر ، وكذلك الجماع ، وهو المروي عن علي عليهالسلام وابن عمر ، وأبي هريرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الا (٣) أن ( ـ ح ـ ) قال : القياس أنه يفطر غير أني لم أفطره استحسانا ، فعنده ان العمد والسهو فيها يفسد العبادات سواء الا الصوم ، فإنه مخصوص بالخبر.
__________________
(١) د : لا يفطر.
(٢) سورة البقرة : ١٨٣.
(٣) م : الى ، د : بإسقاط الكلمة رأسا.